الشيخ الكليني

269

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 1 » يُوجَدُ « 2 » عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : « هُوَ غَارِمٌ « 3 » إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ « 4 » » . « 5 » 105 - بَابُ مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ 9033 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قُصَّ « 6 » لَهُمْ مِنْ

--> ( 1 ) . في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « الذي » . وفي « ى ، جت » : + « الذي » . ( 2 ) . في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب ، ج 6 : « توجد » . ( 3 ) . الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه . والغُرم : أداء شيء لازم . النهاية ، ج 3 ، ص 363 ( غرم ) . ( 4 ) . في الوافي : « يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع » . وفي المرآة : قوله عليه السلام : إذا لم يأت ؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك . وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلّاأن يأتي على شرائها ببيّنة . وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببيّنة أوّلًا بلا خلاف ، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا ؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلّا رجع . أقول : يحتمل قوله وجهاً آخر ، وهو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه . والشيخ نقل رواية أبي عمر السرّاج . انتهى » . وراجع : النهاية ونكتها ، ج 2 ، ص 105 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 225 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 24 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 374 ، ح 1091 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 7 ، ص 131 ، ح 574 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 237 ، ح 1038 ، بسنده عن جعفر بن بشير الوافي ، ج 17 ، ص 291 ، ح 17305 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 337 ، ح 22701 . ( 6 ) . القصّ : القطع ، يقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أي قطعه . راجع : المصباح المنير ، ص 505 ( قصص ) .